المجلس الشعبي للحي لا يملك إصدار قرار نهائي في هذا الشأن (الترخيص في استغلال المسرح) - الجهة المختصة قانوناً بالترخيص في إدارة المسرح وتشغيله هي المجلس التنفيذي للحي برئاسة رئيس الحي .
مفاد نص م 5، 6 من قانون 372 لسنة 1956 أن الميعاد المنصوص عليه في م 6 والذي بفواته يعتبر الطلب (طلب الترخيص) في حكم الموافقة عليه لا يبدأ إلا من تاريخ أداء رسم المعاينة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net